الشافعي الصغير

246

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

لأهل بيوت المدارس ونحو الربط ا ه‍ ورده ابن العماد بأن المتجه أن هؤلاء مستطيعون لاستغنائهم في الحال فإنه المعتبر ولهذا تجب زكاة الفطر على الغني ليلة العيد فقط وما ذكره حسن كما أفاده الشيخ وهو ما رجحه السبكي في غير الزوجة فجزم الجوجري بما قاله الأسنوي فيه نظر وفي المجموع لا يلزم الفقيه بيع كتبه لحاجته لها إلا أن يكون له من كتاب نسختان فيلزمه بيع إحداهما لعدم الحاجة إليه ويظهر أنه يأتي هنا ما يأتي في قسم الصدقات فيما لو كانت إحداهما أبسط والأخرى أوجز وغير ذلك من بيع كتب تاريخ فيه محض الحوادث أو شعر ليس فيه وعظ وسلاح الجندي وآلة المحترف كذلك كما بحثه ابن الأستاذ وثمن المحتاج إليه مما ذكر كهو فله صرفه فيه والحاجة إلى النكاح لا تمنع الوجوب ولا الاستقرار وإن خاف العنت لأن النكاح من الملاذ نعم تقديمه على النسك لأجل خوف الوقوع في الزنا أولى لأن حاجة النكاح ناجزة والحج على التراخي ومع ذلك إذا مات ولم يحج يقضى من تركته لأنه تأخير مشروط بسلامة العاقبة أما غير خائف العنت فتقديم الحج له أولى والأصح أنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما أي الزاد والراحلة وما يتعلق بهما وثمن ضيعته التي يستغلها إلى المؤن وإن بطلت تجارته ومستغلاته كما يلزم صرفها في دينه بخلاف الكفارة لما مر وفارق المسكن والخادم باحتياجه لهما حالا وما نحن فيه يتخذ ذخيرة للمستقبل والثاني لا يلزمه ما ذكر لئلا يلتحق بالمساكين وإطلاق المصنف